السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

55

فقه الحدود والتعزيرات

من حرز هتكه غيره ، فأشبه ما لو نقب رجل وانصرف وجاء آخر فصادف الحرز مهتوكاً فسرق منه . » « 1 » وقال عبد القادر عودة : « ويبطل الحرز عند الشافعيّ وأحمد والشيعة الزيديّة بفتح الباب والثقب ، ولكنّه لا يبطل بهما عند مالك وأبي حنيفة ، فإذا ثقب شخص حرزاً أو فتح بابه ولم يسرق شيئاً فجاء آخر ودخل الحرز وسرق منه متاعاً ، فلا قطع على أحدهما عند الشافعيّ وأحمد والشيعة الزيديّة ، لأنّ الأوّل لم يأخذ شيئاً فلا يسأل عن السرقة وإنّما يسأل عن إتلاف الحائط ، ولأنّ الثاني أخذ المتاع من غير حرز ، والسرقة من غير حرز لا قطع فيها . أمّا مالك وأبو حنيفة فيريان أنّ الأخذ تامّ بالنسبة للثاني الذي دخل الحرز وأخذ المتاع ، لأنّ الثقب لم يخرج المكان عن كونه حرزاً . » « 2 »

--> ( 1 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 298 و 299 . ( 2 ) - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، ص 529 - وراجع : الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 195 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، ص 111 .